شهد القطاع الوقفي والتنموي في المملكة تحولاً هيكلياً بارزاً، مع تفصيل بنود "لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة" الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، والتي جاءت في 30 مادة قانونية لتضع خارطة طريق حازمة لإنهاء ركود الأصول الوقفية المندثرة.
وتهدف هذه اللائحة، بمختلف فصولها، إلى إرساء آليات نظامية تسهم في حصر الأوقاف التي انقطعت معرفة نظارها أو تدهورت عوائدها الاستثمارية، وتحويلها إلى مشروعات تنموية مستدامة تحقق مقاصد الواقفين، وتدعم الاقتصاد غير الربحي وفقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية، وبما يتوافق تماماً مع الضوابط الشرعية والقانونية المقرة نظاماً.
التكييف القانوني وفرز الأصول
تعمل اللائحة الجديدة وفق معايير قانونية دقيقة تفصل بين الأصول بناءً على حالتها التشغيلية والإدارية؛ حيث حددت الوقف المجهول بأنه: كل عين موقوفة أو وصية تعطل مصرفها الأساسي، وانقطعت سبل الوصول إلى ناظرها الشرعي، أو غابت المستندات النظامية التي تثبت إدارتها.
بينما صنفت الوقف المعطل بأنه: الأصول التي يمتلك أصحابها أو نظارها صكوكاً شرعية قائمة، ولكنها عجزت عن تحقيق أي عوائد استثمارية، أو تدهورت مصارفها لدرجة العجز الكلي عن الوفاء بشرط الواقف، أو تدنت عوائدها السنوية بشكل ملحوظ مقارنة بعائد المثل في السوق العقاري والاستثماري المحيط بها، مما يستوجب تدخل الهيئة لمعالجة هذا الخلل الإداري والاقتصادي.
المهل الزمنية والتدخل الاستثماري للهيئة
ومنحت اللائحة مهلة تصحيحية واضحة وبحدود زمنية صارمة تمتد لسنة واحدة، تبدأ من تاريخ إخطار ناظر الوقف المعطل أو الإعلان عنه، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد لسنة إضافية واحدة فقط كحد أقصى، إذا قدم الناظر خطة عمل جدية لإعادة إعمار الوقف وتنميته.
وفي حال انقضاء هذه المهلة دون تحقيق تقدم ملموس أو استمرار العجز، تتولى الهيئة العامة للأوقاف الصلاحية الكاملة في التدخل المباشر لإدارة الأصل وإحيائه عبر حزمة من الخيارات الاستثمارية المرنة والمرخصة، والتي تشمل: خيارات التأجير طويل الأجل للمستثمرين، أو تطوير العقارات والمنقولات وضخها في صناديق استثمارية وقفية ومحافظ مالية مبتكرة، تضمن تنوع مصادر الدخل وتعظيم العوائد التنموية للأصل الوقفي.
ضوابط وشروط
وفي مسار تعزيز الرقابة المجتمعية والشراكة الفاعلة، فتحت اللائحة الباب أمام المواطنين والمقيمين للمساهمة في كشف الأصول الراكدة، عبر إقرار مكافآت وحوافز مالية مجزية للمبلغين عن الأوقاف المجهولة أو المعطلة. واشترطت اللائحة لقيمة البلاغ واستحقاق المكافأة:
- أن يتم تقديم الطلب بشكل رسمي وعبر المنصات الإلكترونية المعتمدة للهيئة.
- أن يكون البلاغ مدعوماً بقرائن واضحة ومستندات وثائقية معتبرة وفقاً لنظام الإثبات.
- ألا تكون تلك المعلومات مقيدة أو معلومة مسبقاً في السجلات والبيانات التابعة للهيئة العامة للأوقاف؛ لضمان الجدية والأصالة في تقديم البلاغات وتحقيق الهدف المنشود منها.
آليات التظلم والطعن القضائي
ولم تغفل اللائحة حماية الحقوق القانونية لكافة الأطراف والنظار؛ حيث أفردت بنوداً تضمن العدالة والشفافية، وأتاحت حق التظلم الإداري لكل ذي مصلحة ضد قرارات الهيئة أو إجراءاتها الاستثمارية خلال مهلة ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي بالقرار.
وفي حال عدم الرضا عن نتيجة التظلم الإداري، كفلت اللائحة للأطراف المتضررة الحق الكامل في التصعيد القانوني والطعن القضائي الفوري أمام المحاكم الإدارية المختصة التابعة لديوان المظالم خلال مهلة ستين يوماً، مما يؤكد التزام الأنظمة الجديدة بحفظ الحقوق وحمايتها تحت مظلة القضاء العادل، بالتوازي مع جهود إعمار الأوقاف وتفعيل دورها التنموي والخيري في المجتمع.
وتهدف هذه اللائحة، بمختلف فصولها، إلى إرساء آليات نظامية تسهم في حصر الأوقاف التي انقطعت معرفة نظارها أو تدهورت عوائدها الاستثمارية، وتحويلها إلى مشروعات تنموية مستدامة تحقق مقاصد الواقفين، وتدعم الاقتصاد غير الربحي وفقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية، وبما يتوافق تماماً مع الضوابط الشرعية والقانونية المقرة نظاماً.
التكييف القانوني وفرز الأصول
تعمل اللائحة الجديدة وفق معايير قانونية دقيقة تفصل بين الأصول بناءً على حالتها التشغيلية والإدارية؛ حيث حددت الوقف المجهول بأنه: كل عين موقوفة أو وصية تعطل مصرفها الأساسي، وانقطعت سبل الوصول إلى ناظرها الشرعي، أو غابت المستندات النظامية التي تثبت إدارتها.
بينما صنفت الوقف المعطل بأنه: الأصول التي يمتلك أصحابها أو نظارها صكوكاً شرعية قائمة، ولكنها عجزت عن تحقيق أي عوائد استثمارية، أو تدهورت مصارفها لدرجة العجز الكلي عن الوفاء بشرط الواقف، أو تدنت عوائدها السنوية بشكل ملحوظ مقارنة بعائد المثل في السوق العقاري والاستثماري المحيط بها، مما يستوجب تدخل الهيئة لمعالجة هذا الخلل الإداري والاقتصادي.
المهل الزمنية والتدخل الاستثماري للهيئة
ومنحت اللائحة مهلة تصحيحية واضحة وبحدود زمنية صارمة تمتد لسنة واحدة، تبدأ من تاريخ إخطار ناظر الوقف المعطل أو الإعلان عنه، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد لسنة إضافية واحدة فقط كحد أقصى، إذا قدم الناظر خطة عمل جدية لإعادة إعمار الوقف وتنميته.
وفي حال انقضاء هذه المهلة دون تحقيق تقدم ملموس أو استمرار العجز، تتولى الهيئة العامة للأوقاف الصلاحية الكاملة في التدخل المباشر لإدارة الأصل وإحيائه عبر حزمة من الخيارات الاستثمارية المرنة والمرخصة، والتي تشمل: خيارات التأجير طويل الأجل للمستثمرين، أو تطوير العقارات والمنقولات وضخها في صناديق استثمارية وقفية ومحافظ مالية مبتكرة، تضمن تنوع مصادر الدخل وتعظيم العوائد التنموية للأصل الوقفي.
ضوابط وشروط
وفي مسار تعزيز الرقابة المجتمعية والشراكة الفاعلة، فتحت اللائحة الباب أمام المواطنين والمقيمين للمساهمة في كشف الأصول الراكدة، عبر إقرار مكافآت وحوافز مالية مجزية للمبلغين عن الأوقاف المجهولة أو المعطلة. واشترطت اللائحة لقيمة البلاغ واستحقاق المكافأة:
- أن يتم تقديم الطلب بشكل رسمي وعبر المنصات الإلكترونية المعتمدة للهيئة.
- أن يكون البلاغ مدعوماً بقرائن واضحة ومستندات وثائقية معتبرة وفقاً لنظام الإثبات.
- ألا تكون تلك المعلومات مقيدة أو معلومة مسبقاً في السجلات والبيانات التابعة للهيئة العامة للأوقاف؛ لضمان الجدية والأصالة في تقديم البلاغات وتحقيق الهدف المنشود منها.
آليات التظلم والطعن القضائي
ولم تغفل اللائحة حماية الحقوق القانونية لكافة الأطراف والنظار؛ حيث أفردت بنوداً تضمن العدالة والشفافية، وأتاحت حق التظلم الإداري لكل ذي مصلحة ضد قرارات الهيئة أو إجراءاتها الاستثمارية خلال مهلة ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي بالقرار.
وفي حال عدم الرضا عن نتيجة التظلم الإداري، كفلت اللائحة للأطراف المتضررة الحق الكامل في التصعيد القانوني والطعن القضائي الفوري أمام المحاكم الإدارية المختصة التابعة لديوان المظالم خلال مهلة ستين يوماً، مما يؤكد التزام الأنظمة الجديدة بحفظ الحقوق وحمايتها تحت مظلة القضاء العادل، بالتوازي مع جهود إعمار الأوقاف وتفعيل دورها التنموي والخيري في المجتمع.