أبها: الوطن

اعتمدت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بهدف وضع إطار تنظيمي للكشف عن الأوقاف التي انقطعت مصارفها أو تعطلت منافعها، ومعالجة أوضاعها وإعادة إحيائها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز استدامة الأوقاف في المملكة، مع تشجيع الأفراد والجهات على الإبلاغ عنها عبر آليات محددة ومكافآت مالية للمستحقين.

3 حالات

حددت اللائحة الوقف المجهول في ثلاث حالات، تشمل عدم وجود ناظر على الوقف، أو إخفاء الناظر أو من بيده الوقف لحقيقته الوقفية، أو عدم علم الناظر بمكان الوقف أو نظارته عليه أو مستنداته الدالة على الوقفية والملكية.

كما عرفت الوقف المعطل بأنه الوقف الذي له ناظر، لكنه شهد تعطلا كليا لريع أصله لمدة سنتين متتاليتين، أو تعطلًا كليًا للانتفاع من أصله ذي النفع المباشر خلال المدة نفسها.

تقييم الوقف

خصصت اللائحة مكافأة مالية للمبلّغ عن الوقف المجهول، تصل إلى 5 % من قيمة عين الوقف، وبحد أقصى 10 ملايين ريال، وتتولى اللجنة المختصة تقديرها بعد استكمال إجراءات المعالجة وتقييم الوقف، مع مراعاة حجية المستندات المقدمة والجهد المبذول والمصلحة المتحققة للوقف.

وللجنة إشراك أكثر من مبلّغ في المكافأة عند تعدد البلاغات عن الوقف نفسه، كما يجوز لها إشراك كل من يسهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة، على أن يراعى في توزيعها حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.

واشترطت اللائحة لاستحقاق المكافأة قبول البلاغ واستكمال إجراءات المعالجة، وألا يكون المبلّغ ناظرًا على الوقف أو معتديًا عليه، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في اللائحة.

سرية البيانات

أتاحت اللائحة للهيئة التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة من خلال بلاغات العموم، ومخاطبة الجهات الحكومية والقضائية للحصول على بيانات الأوقاف، إلى جانب استقبال طلبات البحث عن الأوقاف المجهولة أو المساعدة على إحيائها من أصحاب المصلحة.

واشترطت لقبول البلاغ أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة، وأن يقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها، مع عدم وجود دعوى قائمة تتعلق بنظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه. كما ألزمت المبلّغ بالإفصاح عن بياناته وتحديد موقع الوقف العقاري وإرفاق ما يثبت ذلك، والتعهد بصحة المعلومات المقدمة. وتلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية بيانات المبلّغ، وإخطاره بقبول البلاغ أو رفضه خلال 5 أيام من صدور القرار.

الأوقاف المعطلة

منحت اللائحة ناظر الوقف المعطل سنة من تاريخ نفاذها للمبادرة بمعالجة الوقف وإحيائه، مع إمكانية منح مهلة إضافية لا تتجاوز سنة أخرى، وخلال السنة الأولى لا تستقبل الهيئة بلاغات عن الأوقاف المعطلة.

كما ألزمت الناظر، عند إشعاره بتعطل الوقف، بتقديم بيان خلال 30 يومًا يثبت عدم تعطله أو يوضح أسباب التعطل والإجراءات المتخذة لمعالجته، وإلا جاز للهيئة اتخاذ إجراءات المساءلة وإعداد خطة للإحياء أو إلزام الناظر بإعدادها وتنفيذها.

إعادة التشغيل

أتاحت اللائحة وسائل متعددة لإحياء الأوقاف، تشمل التأجير والاستثمار والتنمية بصيغ تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة، ودمج النظارة أو الإدارة مع أوقاف قائمة، ومشاركة أوقاف أخرى، والاقتراض بعد إذن المحكمة المختصة.

كما أجازت استبدال الوقف المعطل أو بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر في حالات محددة، وبعد الحصول على إذن المحكمة المختصة، مع التأكيد على وجوب مراعاة شرط الواقف وعدم تعديله إلا وفق الأنظمة ذات الصلة.