كشفت وزارة العدل على لسان مدير إدارة الإعلام والنشر إبراهيم الطيار، في تصريح لـالوطن، أنه لا يجوز الطعن في الصكوك الصادرة من كتابة العدل، وذلك بحسب المادة 80 من نظام القضاء إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها، وبحسب نظام اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل بأنه إذا قدمت مستندات أو صكوك أو وثائق لكاتب العدل وظهر منها شبهة التزوير فيتم رفعها لوزارة العدل.
وحول الآلية التي تتبعها الوزارة لكشف المزورين في صكوك الأراضي من قِبل كتاب العدل والعقوبات المتخذة بحقهم، بين أن العقوبة التي تطبق بحق المزورين قد تضمنتها الأنظمة ذات الصلة، موضحا أن عدد كتاب العدل المعتمدين لدى الوزارة يصل إلى 900 كاتب عدل.
أما عن مراقبة أعمال كتاب العدل فقال الطيار هم كغيرهم من موظفي الدولة يخضعون للتفتيش الدوري من قبل الوزارة ومساءلتهم عما يلاحظ على أعمالهم ويصدر بشأنها ما يلزم من قرارات والتي وصفها بالقرارات التصحيحية، مشيرا إلى أن العقارات المملوكة بصكوك شرعية لا يشرع عليها بالإيقاف إلا بموجب طلب من المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى بشأنها، وكذلك ما يصدر من الوزارة من قرارات إيقاف مبررة مستنِدة إلى ما يوجب التحفظ على سجل الصك من التصرف فيه.
وأوضح أن مراقبة الأراضي البيضاء تتم من قبل لجان مراقبة الأراضي والتعديات وهذه اللجان لا تتبع الوزارة وقد تشارك الوزارة في بعض اللجان المشكلة بموجب أوامر سامية تتعلق ببعض التعديات.