رفضت جهات مختصة مقترحا يوصي بتحميل المساهمين، في الشركات المالية، مسؤولية دفع التزامات الضريبة أو الزكاة الناشئة من ممارسة الشركات المساهمين فيها نظير نشاطها.

حقوق الملكية

وجاء في «تعميم» للأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين موجه إلى مكاتب المحاسبة، عدم مناسبة مقترح يشير بتضمين أثر مصروفات الضريبة على حصة الشركاء، الخاضعين لضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وأن يتم تضمين أثر مصروف الزكاة على حصص الشركاء الخاضعين لنظام الزكاة.

التزام الشركات

تطرق التعميم إلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء، الذي أوضح الحيثيات التي وردت في محضر هيئة الخبراء المبني على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتي بنيت على متطلبات نظام الشركات ونظام ضريبة الدخل، واللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/‏40) الخاص بجباية الزكاة، والتي تضافرت على اعتبار الزكاة والضريبة التزاما على الشركة، باعتبارها هي المكلف، وليست على المساهمين.

الأموال المختلطة

بناء على التزام الشركات باعتبارها هي المكلف، فإنه لا يمكن من الناحية النظامية تضمين أثر مصروف الزكاة والضريبة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، بدلا من قائمة الدخل، إضافة إلى أن محضر الهيئة أوضح أيضا أن موضوع التباين في التزامات شركات الأموال المختلطة، المملوكة لأشخاص خاضعين لنظام ضريبة الدخل، وآخرين خاضعين لنظام جباية الزكاة.

الزكاة والضريبة

اختتم رئيس الهيئة التعميم بالتأكيد على التقرير عن الزكاة أو الضريبة خارج قائمة الدخل (أي عدم حسمها من الدخل للوصول لصافي الدخل)، بغض النظر عن إطار التقرير المالي، الذي تطبقه الشركة، يعد مخالفة لكل من متطلبات نظام الشركات، ونظام ضريبة الدخل، واللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/‏40) الخاص بجباية الزكاة. وبناء عليه فإنه عند مراجعة القوائم المالية لشركات تطبق إطارا للتقرير المالي يختلف عن الإطار المعتمد في المملكة العربية السعودية، المتمثل في المعايير الدولية للتقرير المالي والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وكان هذا الإطار المختلف يقوم بمعالجة الزكاة والضريبة، خارج قائمة الدخل (كما هو الحال للبنوك وشركات التأمين وشركات التمويل) يجب على المراجع الخارجي التعامل مع هذه المعالجة، وفقا لمتطلبات معيار المراجعة الدولي رقم (250) المعتمد في المملكة. والتقرير عنها، وفقا لمعايير المراجعة رقم (700) ورقم (705) معتمدة في المملكة، وفي ضوء التوضيح الصادرة من الهيئة بشأن كيفية التزام المراجع بالتقرير عن مخالفات الشركات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس، وفقا لمتطلبات المادة رقم 135 من نظام الشركات الصادر بتاريخ 28-1-1437.

ملخص الحيثيات

أولا:

أن إلزام المساهمين بدفع التزامات الضريبة أو الزكاة الناشئة من ممارسة شركات الأموال لنشاطها، يعد مخالفة للمادة 118 من نظام الشركات، التي نصت على أنه لا يجوز مطالبة المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار الأسهم.

ثانيا:

أن مبدأ المسؤولية المحدودة، الذي يعد جوهر النظام القانوني للشركات المساهمة، والمتمثل في استقلال الذمة المالية للشركة على ذمة مساهميها الشخصية، لا يجيز تحميل المساهمين الالتزامات المالية الناشئة عن نشاط الشركة، بحسب نص المادة 52.

ثالثا:

أن شركة الأموال هي المكلفة بالزكاة أو الضريبة أمام الجهة المختصة، وفق مانص عليه النظام، حيث نصت الفقرة أ من المادة 2 من نظام ضريبة الدخل على أن من بين الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك نصت اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) الخاص بجباية الزكاة في المادة 2 منها، على أن من بين من يخضع لجباية الزكاة الشركات السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين، ومن يعامل معاملتهم من مواطني مجلس التعاون الخليجي، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية، ومن ثم فإن المكلف هو الشركة ذاتها عن حصص شركائها، وليس على ملاك الحصة نفسها، وتأكيدا لمفهوم استقلال الذمم، نصت المادة 6 من نظام الدخل على أن الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة يحتسب بشكل مستقل على الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيها.

رابعا:

أنه بمقارنة شركات الأموال بشركات الأشخاص فإن نظام ضريبة الدخل نص صراحة على أن تفرض الضريبة في شركات الأشخاص على الشركاء، وليس على الشركة ذاتها كما في شركات الأموال، وذلك لعدم استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة، وإنما يلزمون بالتضامن عن التزامات الشركة، كونهم يعدون ممارسين للنشاط التجاري.