أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض حكما يقضي بإلزام أب بزيادة النفقة وأجرة السكن لأبنائه، بعد أن تقدمت الأم للمحكمة بدعواها.

وتعود تفاصيل القضية عندما تقدّمت الأم للمحكمة بزيادة النفقة للأبناء وأجرة السكن، حيث إنها كانت متزوجة منه، ثم طلقها وأنجبت منه على فراش الزوجية أربعة أبناء، ولديها إثبات حضانة أبنائهم، وتقدمت بدعوى نفقة عام 1438، وحكمت لها المحكمة بمبلغ ألفي ريال كنفقة آنذاك بسبب القروض التي كانت على الأب.

وطالبت الأم في دعواها الحديثة بزيادة النفقة وأجرة السكن لأبنائها، مشيرة إلى أنها تسكن في شقة بأجرة 18 ألف ريال شهريا، ولا تستطيع تحمل هذه التكاليف.

وبحضور الأب وبعرض دعواها عليه أجاب بأن جميع ما ذكرته صحيح، ولكن لا يزال القرض قائما إلى الآن، ولا يستطيع تحمل زيادة النفقة والسكن، وبطلب ما يثبت أن عليه هذه القروض لم يستطع إحضارها، وبعرض ذلك على الأم أجابت أن لديها بينة أنه مقتدر ماليا، وتم الاطلاع عليها.

ولما كان سبب دعوى الأم زيادة النفقة لأبنائه وأجرة السكن، وبعد التأكد من أن ليس على الأب أي قروض، وتعذر المدعى عليه إحضار بينته، حكم القاضي بإلزام الأب بزيادة النفقة لأبنائه لكل ابن 800 ريال وأجرة السكن 12 ألف ريال كل سنة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكد على أهمية إعطاء قضايا الأسرة والمرأة أولوية قصوى، وإضفاء صفة النفاذ المعجل على بعضها، كما شدد على تطبيق عقوبات نظام حماية الطفل من الإيذاء، على الآباء الذين يماطلون في أداء النفقة المقررة شرعا لأبنائهم، باعتبار أن فعلهم ذلك من أشد ما يوقع الأذى بحق الأطفال، مع اعتبار الممتنع عن النفقة كالمعنف للأطفال.