أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إغلاق المنشآت التي تمارس نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من العمل بشكل نهائي، إضافة إلى غرامة مقدارها 10 آلاف ريال، وكذلك الإغلاق النهائي للمنشآت التي تمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص من الوزارة، إضافة إلى غرامة 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تعامل معهم أثناء وقوع المخالفة.

تكرار المخالفة

اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.


وبينت الوزارة، أنه في حال تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، تضاعف العقوبة السابقة الموقعة على المخالفة، وأنه يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكراراً للمخالفة يتيح مضاعفة العقوبة عليه.

إزالة المخالفة

أوضحت الوزارة، أنه في حالة إزالة المخالفة وارتكاب مخالفة أخرى من ذات النوع بعد مضي أربعة وعشرين شهراً من تاريخ إيقاع العقوبة المقررة عليه، تعتبر المخالفة الأولى من نوعها ولا يعد ذلك تكراراً، وارتكاب المنشأة أو صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص التي وقعت المخالفة في شأنهم لا يعتبر تكراراً ويترتب على ذلك تعدد الغرامة المقررة لها.

مركز الاعتماد

اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد، ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل. كما نص القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول الذي تم اعتماده في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.

حق الاعتراض

منح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار. واشتمل القرار أيضاً على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.

بعض العقوبات الجديدة على المخالفات

- القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها

50 ألف ريال

- تشغيل صاحب العمل النساء بعد الوضع خلال الستة أسابيع التالية

10 آلاف ريال

- عدم وجود لائحة تنظيمية معتمدة للمنشأة

15 ألف ريال

- قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها

10 آلاف ريال

- توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين

20 ألف ريال

- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً

10 آلاف ريال

- عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل

15 ألف ريال

- عدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم

5 آلاف ريال

- تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل المحظورة

10 آلاف ريال