طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسودة الأولية لقرار ساعات العمل الليلي، وذلك بناء على بعض المعايير الدولية، آخذة بالاعتبار طبيعة أن توفر الخدمات في فترة العمل الليلي لا يقارن بباقي ساعات اليوم، إضافة إلى صعوبة أو سهولة تطبيق المتطلبات وحقوق العاملين في فترة العمل الليلي.

الموافقة على العمل

كشفت المسودة في مادتها الرابعة وضع شرط أساسي للحصول على الموافقة الخطية للعامل الذي يؤدي عملاً ليلياً مستمراً، فيما أكدت المادة الخامسة توفير كل من الخدمات الصحية والتعويضات والمزايا المالية للعاملين.

وأشارت المسودة إلى أنه يجب تعويض كل عامل يؤدي عملاً ليلياً مستمراً على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة مثل بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، أو وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، فضلاً عن مزايا بدل النقل الأساسية للعاملين الذين يؤدون عملاً ليلياً مستمراً، مع بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب ساعات العمل الفعلية المعتادة والمزايا المحصلة للعاملين الليليين.

حماية حق العاملين

ألزمت المسودة حماية حق العاملين الذين يؤدون عملاً ليلياً مستمراً للحصول على المزايا المتساوية مع العاملين في ساعات العمل المعتادة والمتعلقة بالتأهيل والتدريب والأقدمية والترقية. وشددت على أنه يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين الذين يؤدون عملاً ليلياً مستمراً مع غيرهم من العاملين الذين يعملون في نفس طبيعة العمل والعقد.

الحالة الصحية

بينت المسودة أنه يجب تقييم معرفة مدى ملاءمة الحالة الصحية للعاملين الليليين بناء على طلبهم وتزويدهم بالمشورة عن كيفية تخفيف أو تجنب المشاكل الصحية المرتبطة بعملهم من أشخاص مختصين، وحفظ هذه التقييمات الصحية في ملفاتهم الخاصة في العمل وعدم تقديمها للغير دون موافقتهم، باستثناء عدم اللياقة للعمل الليلي، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن تستخدم هذه النتائج في غير صالحهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تبين أن العاملين الليليين غير لائقين للعمل الليلي لأسباب صحية يتم نقلهم إلى وظيفة أخرى مماثلة في ساعات العمل المعتادة يكونون لائقين فيها للعمل، وفي حال عدم إمكانية ذلك، يجب على صاحب العمل تقليل ساعات عملهم إلى ست ساعات على أقل تقدير، شاملة ساعات العمل الفعلية مع الحفاظ على نفس الإعانات والمزايا المرتبطة بالعمل الليلي.

ما المقصود بالعمل الليلي

- أي عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً

- يقصد بساعات العمل المعتادة أي عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً.

- العامل الليلي يتطلب منه أداء عمله على الأقل 3 ساعات متواصلة