هل يحق لوسائل الإعلام أن تطلق لقب الجاني في تهمة ما على "متهم" قبل أن يصدر في حقه حكم من الجهات المعنية (المحكمة) تدينه في جريمة ما؟!

لنجاوب على هذا السؤال سنقوم في هذا المقال بدراسة مبسطة معتمدين على المبادئ الأساسية للقانون، وبالأخص (نظام الإجراءات الجزائية) والذي يعرف بمجموعة القواعد الشرعية والنظامية التي تنظم عملية الكشف عن الجرائم والتحقيق فيها وتعقب مرتكبيها ومحاكمتهم وكيفية تنفيذ العقوبة في حقهم في حال إدانتهم بارتكاب جريمة جنائية، والتي تقدم في الوقت ذاته الحماية اللازمة للأفراد – لضمان عدم إساءة معاملتهم أو إدانتهم خطأ.

أولاً، في حالة وقوع جريمة وتمكن رجال الضبط الجنائي من معرفة هوية المتهم في حالات التلبس القيام بالقبض على (المتهم) أو (المتهمين) وتحرير محضر بالوقائع والأدلة، ولا يجوز لهم حجز المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة حتى يتم تحويله إلى النيابة العامة (جهة التحقيق والإدعاء العام)، لاستكمال مجريات القضية، ويتضح لنا هنا أن النظام كفل للمتهم حريته بعدم حجزه أكثر من أربع وعشرين ساعة، بسبب أنه لم يصبح جانيا بعد في نظر القانون، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والذي يدين المتهم هي الجهات المختصة، فإجراءات القبض ليست إدانة، بل هي إجراءات حتى تثبت إدانة المتهم.

ثانياً: في غير حالات التلبس ووفق المادة الخامسة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية بأنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك.

وعلى ذلك، كما استطلعنا بأن القانون لا يدين متهما ليطلق عليه "جانيا" إلا بعد إجراءات منظمة وحكم قضائي، وفي بعض الحالات لا نكتفي بالمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف بل يجب أن يؤيد الحكم من المحكمة العليا.

كما أن وصف متهم ما بـ"الجاني" قد يجعل للمتهم الحق في رفع دعوى على الجهة التي وصفته بهذا اللقب، فالإجراءات هي جزء من المحاكمة العادلة، ولذلك يجب الحرص من قبل الجهات على التكييف اللغوي الصحيح حتى لا تقع في موقف حرج، وخاصة من قبل الجهات التي لا بد أن تكون على دراية بالقوانين.