الشق الجنائي
نوه الملا إلى أن بعض الزوجات ظنن أنهن يستطعن التقدم بدعوة للنيابة مباشرة والتقدم بطلب تطبيق هذه المادة على الزوج دون الرجوع لمحكمة الأحوال الشخصية، خاصة إذا كان الخلاف بينهما على النفقة والمنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ. أما الشق المتعلق بالنيابة، فهو الشق الجنائي فقط والذي تثبته هيئة الضبط من الشؤون الاجتماعية، وهو أن الشخص حاول القيام بجريمة وهي الامتناع عن الصرف على الأبناء أو عدم إعطائهم مسكنا ومأكلا مع استطاعته (مع وجود نية الإيذاء) حينها يدخل في الشق الجنائي.
متى تقع العقوبات
أشار إلى أن العقوبة لا تكون إلا على الشخص المقتدر والذي امتنع (عمداً) عن توفير الحاجات الأساسية للأشخاص الذين يعولهم، وكذلك تعمد (الإيذاء)، وهنا نقطة مهمة جدا وهي نية الشخص في امتناعه عن النفقة، هل قصد بها الإيذاء (كالموت أو الهلاك) هنا تقع العقوبة، أما إذا امتنع لأي سبب آخر فلا تقع عليه العقوبة.
عقوبة اختيارية
أوضح الملا أن العقوبة المشار إليها وهو دفع غرامة 50 ألف ريال وسجن سنة هي خطأ لأن العقوبة حينها المنظم في المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء جعل العقوبة اختيارية جوازية بين غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا وبسجن لا يقل عن شهر ولا يزيد على سنة حسب ما تراه المحكمة، مؤكدا أن الشخص ضعيف الحال أو المعسر لا ينطبق عليه الأمر، وبين أن أساسيات الحياة أو التبعية المعيشية المطلوبة من المعيل أو الولي هو توفير المعيشة التي لا يصل فيها الأطفال أو الزوجة للإيذاء بمعنى أن يتلف عضو عنده أو يتوفى بسبب الضرر.
نظام الحماية من الإيذاء
تنص المادة الثالثة عشرة من دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
الشق الجنائي: وهو أن الشخص حاول القيام بجريمة وهي الامتناع عن الصرف على الأبناء أو عدم إعطائهم مسكنا ومأكلا مع استطاعته (مع وجود نية الإيذاء).
- العقوبة اختيارية جوازية بين غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا وبسجن لا يقل عن شهر ولايزيد عن سنة حسب ما تراه المحكمة