في حين شدد نظام حماية حقوق المؤلف على عدم جواز إنتاج الصور أو نشرها أو عرضها أو توزيع أصل أو نسخ منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن من ورثتهم، محدداً النظام خمس عقوبات على المخالفين تبدأ من الإنذار وتنتهي بالسجن لمدة ستة أشهر، وذلك حسب جسامة المخالفة، نفى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم لـ«الوطن» وجود حاجة لسن تشريعات جديدة لحماية الصحفيين من انتهاكات حقوق النشر.

تشريعات جديدة

أوضح السويلم «لا حاجة لسن تشريعات جديدة، حيث إن الأنظمة الحالية متوافقة مع الالتزامات الدولية المنظمة إليها المملكة، حيث تكفل الحماية لأصحاب الحقوق من الانتهاكات والتعديات التي تتم عبر شتى الوسائل سواء الإعلامية أو المنصات الإلكترونية».


العقوبات المترتبة

حددت المادة 22 العقوبات الناتجة من مخالفة أحد أحكام النظام بما فيها نشر الصور دون إذن الأشخاص الذين ظهروا فيها وهي خمس عقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة مالية لا تزيد على 250 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المتعدية أو التي أسهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين، ومصادرة جميع نسخ المصنف، وكذلك المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف، والسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، حيث يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام النظام بعقوبة واحدة أو أكثر استناداً على العقوبات الموضحة.

تعليق مشاركة المنشأة

أشار النظام بجواز إلى أن تضمن الجهة القضائية قرارها بتعليق مشاركة المنشأة المتعدية في الأنشطة والمناسبات والمعارض، إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية على ألا تزيد مدة التعليق على عامين، كما يجوز أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

وقف طبع المصنف

لفت النظام إلى أنه يجوز الجهة القضائية أن تصدر قراراً مؤقتاً بوقف طبع المصنف المعتدى عليه أو إنتاجه أو نشره أو توزيعه وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضرورياً لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.

حماية حقوق المؤلف

لفت إلى أن نظام حماية حقوق المؤلف تضمن أحكاما توضح المخالفات (مما يعتبر تعديا على المصنفات) وفق لأحكام المادة 21، كما تضمن أحكاماً تقضي بالعقوبات المستحقة على كل من يخالف أحكام النظام وذلك وفقا لأحكام المادة 22، كما أن المادة 13 من النظام تقضي بأهمية تنظيم العلاقات التعاقدية، حيث قضت في الفقرة 2 بأنه يجب على مؤسسات الطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقود مع أصحاب الحقوق أو وكيلهم الشرعي، تحدد فيه الحقوق والالتزامات لكل طرف.

تشديد العقوبات

أضاف السويلم: «يمكن لأصحاب الحقوق التي تم انتهاكها إقامة دعوى ضد من قام بهذا الانتهاك، وله الحق في المطالبة بوقف التعدي والتعويض عن الضرر، كما تقوم الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بجولات تفتيشية لضبط كل من يخالف وينتهك الحقوق، كما نشير إلى أنه يتم حاليًا العمل على مشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف بما يتناسب مع التقدم في مجال حقوق المؤلف، ويتضمن أحد أهداف المشروع تقنين أحكام نظامية تحد من التعديات والانتهاكات، كتشديد العقوبات وزيادة معايير الحماية وغيرها من الأحكام الخاصة».

إنتاج الصور أو نشرها

عودةً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 2 رجب 1424هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ فقد استثنى من النظام محظورات الاستفادة من إنتاج الصور أو نشرها وتوزيعها إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام.

الإذن بنشر الصور

لفت النظام بأن للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور، مشيراً إلى أن الأحكام على الصورة تسري على أي كانت الطريقة التي عملت بها.

العقوبات

الإنذار

غرامة مالية لا تزيد على 250 ألف ريال

إغلاق المنشأة المتعدية أو التي أسهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين

مصادرة جميع نسخ المصنف وكذلك المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف

السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر