تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للتصرف بعقارات الدولة، يُخصص فيها لكل جهة حكومية مشرفة سجل تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بعقارات الدولة التي تشرف عليها، وما أبرمته من عقود، أو ما طرحته من عقارات، أو أعمال، سواء عمليات بيع استثمار أو تأجير.

الأدلة الإرشادية

جاء ذلك في سياق مشروع «نظام عقارات الدولة» الذي طرحته الهيئة العامة لعقارات الدولة لاستطلاع مرئيات العموم، حيث نص النظام على أن تقوم الهيئة بإنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. ونشر السياسات، والتعليمات، والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة في البوابة، ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة عقارات الدولة، ونشر القوائم الخاصة بالأشخاص الممنوع التعامل معهم في البوابة، ونشر نماذج وثائق التصرف في عقارات الدولة ونماذج العقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة آخر تتعلق بعقارات الدولة.

درجات الخصوصية

نص مشروع النظام أيضاً على أن تتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع سلامة الإجراءات، وأن تتيح للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بعقارات الدولة التي تحددها اللائحة، بالإضافة إلى أن يخصص في البوابة سجل لكل جهة مشرفة تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بعقارات الدولة التي تشرف عليها، وما أبرمته من عقود، وما طرحته من عقار وأعمال وفقاً لما تحدده اللائحة.

مقابل مالي

تطرق المشروع نصاً إلى أنه يجوز للهيئة أن تتقاضى مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل، كما نصت المادة التاسعة على أنه باستثاء التخصيص والمنح، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي وفقاً لأحكام النظام.

وأشارت المادة السادسة والخمسون من مشروع النظام إلى أن تطرح مشروعات الاستثمار للمنافسة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين: الإعلان عنها مع فتح الفرص لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع، أو الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك إلى المستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع

طرح المشروع

أما طرح المشروع عن طريق التأهيل فيشترط فيه ما يأتي: ألا يقل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوات عن خمسة متنافسين، ولرئيس الجهة المشرفة، أو من يفوضه تخفيض هذا العدد بشرط ألا يقل عن متنافسين اثنين، وأن يكون المشروع نوعياً، أو يتطلب الاستثمار فيه تقنية عالية، وألا تقل مدة الاستثمار فيه عن (خمس وعشرين) سنة، وألا يقبل العرض الوحيد في المنافسة التي تتم بعد التأهيل، وإذا لم تتوافر أي من الشروط، فيعاد الإعلان عن المنافسة العامة مرة أخرى.

15 يوماً للتسليم

تضمن مشروع النظام الإشارة إلى أنه في حال إلغاء المنافسة العامة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء، كما نص على أن تسليم عقار الدولة من الجهة المشرفة إلى المستأجر أو المستثمر خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً بالنسبة لعقود التأجير، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بالنسبة لعقود الاستثمار، وذلك من تاريخ الترسية، بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر الجهة المشرفة والمستأجر أو المستثمر، ويُرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار، وتحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلم المستأجر أو المستثمر العقار بموجب المحضر.

حدود التصرف بالعقارات

نص مشروع النظام على أنه فيما عدا التصرف بالبيع والمعاوضة والمنح، للجهة المشرفة - في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع الهيئة - التصرف في عقارات الدولة التالية: ما كان داخل حدود الحرمين الشريفين، وأراضي المشاعر المقدسة، وأبنيتها، والأراضي الساحلية والشاطئية، ومناطق حرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال، ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية، ومواقع الأخرى التي يصدر في شأنها نظام، أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

حالات الإلغاء

تلغى المنافسة العامة في الحالات الآتية:

إذا تضمنت وثائق المنافسة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها

إذا اتخذ إجراء مخالف لأحكام النظام يتعذر تصحيحه

إذا تبين للجنة فحص العروض أو لجنة الاستثمار بحسب الأحوال أن العروض المقدمة غير مناسبة