أثار طلب النادي الأهلي عقد جمعية عمومية غير عادية للنادي تساؤلات الشارع الرياضي عن فوارق انعقاد عموميات الأندية في دوراتها العادية، عن دوراتها غير العادية، وما تملكه كل منهما من صلاحيات وامتياز عن الأخرى. وكان أعضاء ذهبيون في الأهلي (يملك كل منهم 100 صورت، باعتباره يسدد رسومًا سنوية تصل إلى 100 ألف ريال)، وهم الأميران منصور بن مشعل والرئيس الأسبق نواف بن عبدالعزيز وماجد النفيعي قد تقدموا بطلبات عقد عمومية غير عادية، مستندين في ذلك إلى اللوائح الرياضية الناظمة للأندية وأعمالها التي تجيز انعقاد عمومية غير عادية للنادي في حال طلب ذلك أعضاء في العمومية بتجاوز عدد أصواتهم 25 % من إجمالي الأصوات.

العمومية العادية

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي كل سنة بعد نهاية السنة المالية للنادي، وخلال 3 أشهر على الأكثر من انتهاء تلك السنة، ويقوم مجلس إدارة النادي بالإعلان عن موعد انعقادها، ويبلّغ جميع أعضائها بالموعد، مع تزويد الهيئة بالموعد الرسمي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عنه. ويجب أن ترسل الدعوة الرسمية قبل شهر على الأقل مـن موعـد انعقـاد الجمعية العمومية، على أن يرفق بها جـدول الأعمال، وتقرير رئيس مجلس الإدارة، والتقاريـر المالية، وتقرير المحاسب القانوني، وأي مستندات أخرى، ويرأس اجتماعـات الجمعيـة العموميـة رئيـس مجلـس إدارة النـادي، وفـي حـال غيابـه يـرأس الاجتماع نائـب رئيـس مجلـس الإدارة، وفـي حـال غيابـه يـرأس الاجتمـاع من يفوضه المجلس.

غير العادية

يحق لمجلس الإدارة الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في أي وقت، ويقوم مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع جمعية إذا تم طلب ذلك خطيًّا عدد من أعضاء الجمعية العمومية، تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته (25 %) من إجمالي عدد الأصوات الكلي (25 % + 1) على أن يبين فـي الطلب بنـود جـدول الأعمـال، ويعقـد الاجتمـاع خـلال 35 يومًا مـن تاريـخ استلام الطلب، ولا يسمح بتعديل جدول أعمال الاجتماع غير العادي، ولوزارة الرياضة صلاحية أن توجه النادي بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي هـذه الحالة يعد الاجتمـاع والقـرارات صحيحة متى تحققت الغاية التي عقدت الجمعية من أجلها.

فئات الأعضاء

وفقًا للتنظيم الجديد للجمعيات العمومية تتألف الجمعية من فئتين: عضو ذهبي، وعضو عادي يعرف أنه «عضو مقيد في سجلات النادي يدفع اشتراكًا سنويًا بمبلغ 1000 ريال». فيما عرّفت العضو الذهبي بأنه «عضو مقيد في سجلات النادي يقدم دعمًا سنويًا بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال». وأوضحت اللائحة أنه «يجوز للجمعية العمومية - بعد موافقة الهيئة - زيادة الحد الأدنى للدعم المالي الخاص بالعضوية الذهبية إلى 500 ألف ريال»، واشترطت لقبول عضوية الأعضاء ألا يكون مقيدًا كعضو في ناد آخر، أو أن يكون أحد منسوبي وزارة الرياضة أو أي من الاتحادات الرياضية.

حقوق الأعضاء

حددت اللائحة حقوق عضو الجمعية العمومية، مبينة أنه يحق له الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، وأن له حق التصويت، ودخول النادي في المواعيد المقرر من قبل النادي، واستعمال مرافق النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقًا للأوضاع المقرر والتعليمات الخاصة بالنادي، والمشاركة في أنشطة النادي، والإطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ذات الصلة بالأعضاء، إضافة إلى أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية بالنادي.

واجبات الأعضاء

بينت اللائحة أن الجمعية العمومية أو (مجلس إدارة النادي بعد موافقة وزارة الرياضة) تملك حق إسقاط عضوية أحد الأعضاء في حال مخالفة المادة الثامنة في اللائحة والخاصة بـ«واجبات وحقوق الأعضاء» أو فقد شرطًا من شروط العضوية أو صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، على أن يصدر قرار إسقاط العضوية بموافقة أغلبية الأصوات للجمعية العمومية بالنادي.

اختصاص الجمعيات

1. مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه.

2. التصويت على من تم ترشحهم لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

3. المصادقة على تعيين مراقب للحسابات «مدقق خارجي».

4. اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار أو مسمى النادي «يشترط موافقة وزارة الرياضة»

. 5. النظر في اقتراحات أعضاء العمومية وما أبدي في شأنها من قبل مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم يحالها.

6. تعليق أو إسقاط العضوية وفق للأحكام المقررة في اللائحة.

آلية التصويت وإصدارة القرارات

- يتم التصويت على قرارات الجمعية من قبل أعضائها على أساس احتساب صوت واحد لكل 1000 ريال

- يُصدّر القرار في حال حصل على تأييد بنسبة 50% + 1 من إجمالي عدد الأصوات

- حضور أعضاء يملكون قوة تصويتية تتجاوز نصف إجمالي أصوات الجمعية فـــي الاجتماع الأول.

- يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية أخـرى خلال مدة من 24 ساعة إلى أسبوعين.

- يكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم 25% من إجمالي عدد الأصوات.

- يجوز لوزارة الرياضة إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفًا للأنظمة واللوائح.