التفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى إحدى مواد نظام الطرق والمباني غير المطبقة على الرغم من مرور 82 عاماً تقريبا على اعتماد النظام، وتتعلق المادة بإلزام ملاك الأراضي بتسويرها خلال 6 أشهر من اعتماد النظام، حيث وجه الوزير ماجد الحقيل تعميما إلى جميع الجهات المرتبطة بوزارته بالإعلان لملاك الأراضي البيضاء في المدن بضرورة تسويرها خلال 6 أشهر، مشددا على أهمية معالجتها بناء على الفقرتين (أ-ب) للمادة التاسعة والعشرين من نظام الطرق والمباني الصادر في عام 1360.

نظام المباني

المفارقة في الموضوع أن التعميم كشف عن وجود مادة بنظام المباني والطرق الساري منذ 82 عاما تلزم ملاك الأراضي البيضاء تسويرها، وتنص على فرض غرامة مالية وعقوبات تصل للسجن على من يخالف ذلك، حيث نصت الفقرتين ( أ ) و (ب) من المادة التاسعة والعشرين على إلزام ملاك الأراضي البيضاء تسويرها خلال مدة 6 أشهر، تمدد شهرا واحدا، على أن تفرض عليه غرامة يومية عن كل يوم إحدى عشر «قرشا» سعوديا، وفي حالة عدم قيامه خلال المدة «يسجن» بقدر ما تحدد عليه من الغرامة، بنسبة يوم واحد عن «25 قرشا» ومن يخالف الفقرة (ج) من هذه المادة يجازى بهدم البناء ويعاد حسب التخطيط أو يغرم صاحبه بمبلغ مائة قرش سعودي أو سجن أربعة أيام.

التشوه البصري

بالعودة إلى تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان فقد أشار تعميمه إلى تنفيذ مبادرة معالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المدن السعودية، ومنها معالجة تسوير الأراضي البيضاء، ولأهمية التأكيد على ما جاء في الأنظمة واللوائح بهذا الخصوص.

ولفت الوزير الحقيل إلى أن نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي رقم (360/‏ 1/‏ 19 ) بتاريخ 28/‏ 3/‏ 1360، نص في المادة 29 الفقرة (أ): أنه على سلطة المباني أن تعلن كل مالك قطعة أرض بناء داخل منطقة البلدة أن يقيم عليها سورا ضمن حدوده الشرعية خلال مدة معينة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونصت الفقرة (ب) على مالك أي قطعة بناء متى أعلن من قبل سلطة المباني أن يحدد أرضه بسور أو حائط ضمن حدود تملكه الشرعي، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان.

وتابع: «ولضرورة تحديد الأراضي المراد تسويرها بما يحقق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري والإعلان لملاكها بإقامة سور عليها ضمن حدود تملكهم الشرعي وفقا للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك، بما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، وإكمال اللازم بموجبه، وإبلاغه للجهات المرتبطة بكم أو التابعة لكم».

المادة 29

نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام المباني والطرق 1360 على أنه يتبع في تحويط أراضي البناء أو إقامة أسوار عليها ما يأتي:

أ - على سلطة المباني أن تعلن كل مالك قطعة أرض بناء داخل منطقة البلدة أن يقيم عليها سورا ضمن حدوده الشرعية خلال مدة معينة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان.

ب - على مالك أي قطعة بناء متى أعلن من قبل سلطة المباني أن يحدد أرضه بسور أو حائط ضمن حدود تملكه الشرعي بارتفاع لا يزيد عن أربعة أذرع وسمك لا يقل عن نصف ذراع خلال المدة المعينة في الفقرة (أ).

ج - على أصحاب الأملاك التي يجب أن يقوم حولها أسوار أو حيطان بمقتضى هذا النظام أو أسوار أو حيطان يراد هدمها وإعادتها أن يراجعوا دائرة البلدية لاستحصال التخطيط الصحيح مع الرخصة الرسمية قبل الشروع في العمل، وكل من خالف أحكام الفقرة (أ - ب) من هذه المادة تمدد له المدة شهرا واحدا، على أن تفرض عليه غرامة يومية عن كل يوم أحد عشر قرشا سعوديا، وفي حالة عدم قيامه خلال المدة يسجن بقدر ما تحدد عليه من الغرامة، بنسبة يوم واحد عن خمسة وعشرين قرشا.

التعميم الجديد

تنفيذ مبادرة معالجة التشوه البصري

تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المدن السعودية

معالجة

تسوير الأراضي البيضاء