ولاية التأديب
وبناء على المعلومات الواردة في القضية، فإن القاضي رأى أن ما قام به الزوج يدخل في مشمول ولايته، وذلك لما له من «ولاية التأديب» وذلك بحسب قوله تعالى «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ»، ولأن الضرب الوارد هو ضرب غير مبرح أي غير شديد، كما لم يظهر تعدّي الزوج بمجاوزة الحد المأذون به، ولم يترتب على فعل الدفع المذكور آثار أو إصابات تُلحق به وصف الضرب المبرح، كما أن الإيذاء المذكور في المادة الأولى في نظام الحماية من الايذاء، لا ينطبق على وصف الفعل الذي قام به الزوج، وذلك لعدم تجاوزه حدود ماله من ولاية وسلطة.
أذى فعلي
وأكد المحامي نايف آل منسي بأن أي حكم يصدر فإن للمدعي طلب الاستئناف في حال الاعتراض على الحكم -الابتدائي وليس النهائي- لمدة 30 يوما من صدوره وللزوجة حق حينها أن تعترض على الحكم، وتأتي بأدلة تثبت أن الأذى فعليا موجب للعقوبة من وجهة نظرها.
وأشار آل منسي أن مسألة تقدير الضرب المبرح من غير المبرح هي مسألة قابلة للنقاش، فما قد يعتبره الزوج ضربا عاديا قد لا تراه الزوجة كذلك وتراه مجاوزا للحدود، وهذه من الأمور التي يجوز للمرأة الطعن وإعادة النظر فيها.
تعويض نفسي
وأوضح المحامي نواف النباتي في حال وجود اعتداء من الزوج فإن الزوجة تتقدم بشكوى للشرطة، ومن ثم تحيلها الشرطة لمستشفى حكومي والذى بدوره يعطيها تقريرا طبيا يفيد فيه بمدة الشفاء ومن ثم تُحال للنيابة العامة والتي قد تحفظ الدعوى أو توجه التهمة، وتُحيلها للمحكمة الجزائية بلائحة اتهام ومن ثم يصدّر القاضي في المحكمة الجزائية حكما، وفي حال ثبوت هذا الاعتداء فالعقوبة إما السجن أو الغرامة أو الاثنان معا، هذا بالنسبة للحق العام.
أما الحق الخاص فيحق للزوجة طلب تعويض عن الضرر، وطلب تعهد بعدم الاعتداء عليها، ومسألة قبول دعوة التعويض عن الضرر من عدمه راجع لتقدير القاضي.
- سيدة ترفع دعوى ضد زوجها قالت فيها أنه قام بضربها والاعتداء عليها.
- الزوج قال إنه لم يعنّفها وكل ما قام به هو «دفع» الزوجة فقط.
- وحدث ذلك بسبب خلافات وكلام مؤذ صدر منها.
- القاضي قام برد الدعوى ورأى أن ما قام به الزوج يدخل في مشمول ولايته.
- محام أكد أن للزوجة أن تعترض على الحكم، وتأتي بأدلة تثبت أن الأذى فعلي.
- يحق للزوجة طلب تعويض عن الضرر وطلب تعهد بعدم الاعتداء عليها.