أبدى مشترك - تحتفظ الصحيفة باسمه - تحفظه الشديد إزاء ما طلبته منه إحدى شركات الاتصالات، حيث عرضت الشركة عليه هاتفا ذكيا بشرط البقاء على الباقة نفسها عامين، على أن يسدد 199 ريالا فقط قيمة الهاتف. وعند تسليمه الهاتف عن طريق المندوب، فوجئ بأن هذا الأخير يطلب منه التوقيع على «سند لأمر» مجهول البيانات، لا يوضح أهداف إنشاء هذا السند أو تاريخ الوفاء به. كما طلب منه كذلك صورة من الهوية الوطنية، وأصر على أن ذلك جزء من طلبات الخدمة.

وقال المواطن لـ«الوطن»: «أعتقد أن هذا تصرف مخالف للأنظمة والتعليمات التي تؤكد حظر تسليم نسخة من الهوية لأي مندوب أو شركة، لكنه أصر على ذلك»، مؤكدا أن «هذا الإجراء يعود لطلبات الشركة نفسها».

خال من التفاصيل

أردف المشترك لـ«الوطن» أن من بين المستندات المطلوبة التوقيع على «سند لأمر» بكامل مبلغ الهاتف، لكن كان السند خاليا من أي معلومة تشير إلى أنه مرتبط بعقد لمدة محددة، وكذلك خلوه من تفاصيل السلعة المباعة بالتقسيط، وخلوه تماما من تفاصيل مبلغ التقسيط الشهري.

وأضاف: «أنا متخوف حاليا من سند الأمر، لكونه غير محدد بتاريخ انتهاء، ويمكن للشركة تقديمه ضدي في أي وقت شاءت، وقيمته تمثل قيمة الهاتف كاملا، علما بأنني وقعت على عقد يستوجب بقائي على الباقة التي يعمل عليها هاتفي عامين».

جريمة خيانة

أكد رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري، يوسف الجبر، لـ«الوطن» أنه «لا يحق لأية جهة تصوير الهوية الوطنية، بل يتم تسليم الهوية لتدوين البيانات منها ثم إعادتها لحاملها، ويمكن التقدم بشكوى لو حصلت أي واقعة مخالفة لدى الشرطة أو عن طريق تطبيق كلنا أمن».

وأوضح: «الهوية خاصة بصاحبها، وتصويرها قد يعرض المواطن للاستغلال أو سوء الاستعمال».

وأبان «الجبر»: «طلب ضمانات للدين الفعلي مشروع، ويكون باتفاق الطرفين، وتذكر أسباب تحرير السند في العقد المبرم بين الطرفين. أما السند، فله شروط يحب استكمالها حسب ما نص عليه نظام الأوراق التجارية، وتوقيع محرر السند على بياض يعني تفويض المستفيد بكتابة البيانات، ولكن لا يجوز كتابة ما يخالف اتفاق الطرفين، ولو حصل فهو جريمة «خيانة أمانة» يحاسب عليها النظام بعقوبات».

التأكد من تاريخ السند

شدد المحامي عبدالرحمن البوعلي لـ«الوطن» على أنه «لا يجوز تصوير بطاقة الهوية الوطنية التصوير المطابق للحقيقة، طبقا للضوابط الصادرة من وزارة الداخلية، إذ قالت ما نصه: لا يجوز تصوير «بطاقة الهوية الوطنية» أو «سجل الأسرة» تصويرا يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف، بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل. وأما بخصوص السندات لأمر، فإنه يشترط ألا يكون «السند لأمر» معلقا بشرط، استنادا لنص المادة «87» من نظام الأوراق التجارية. كما أن «السند لأمر» هو أداة وفاء. كما أنه صالح أن يكون ضمانا بخلاف الشيكات. وقد نصت المادة الثالثة والخمسون من النظام نفسه على أن «تأقيت» الكمبيالة ثلاث سنوات، وذلك ينطبق على «السند لأمر»، بناءً على المادة التاسعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية. كما أنه يجب على العميل التأكد من وجود تاريخ السند، إذ إن مدة العقد ربما كانت مغايرة لتاريخ السند، وترك العميل التاريخ يعد تفويضا من قِبله للجهة المتعاقد معها بكتابة تاريخ السند كما تريد هي. أما تفاصيل السلعة، فلا يجوز على الجهة المتعاقد معها الكتابة على أصل السند بخصوص السلعة، ولا يمنع النظام كذلك كتابتها، فالأمر يقع في الدائرة الجوازية بين طرفي السند».

المادة «87» من نظام الأوراق المالية

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

أ- شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند، وباللغة التي كتب بها.

ب- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

جـ- ميعاد الاستحقاق.

د- مكان الوفاء.

هـ- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

و- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

ز- توقيع من أنشأ السند (المحرر).

المادة «88»

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية:

أ- إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه.

ب- إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.

جـ- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.