تقدم شخص بإقامة دعوى ضد أخيه، لدى محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة، يطالب بتنفيذ وصية والده ببناء مسجد، حيث هو من لديه حرية التصرف بمال أبيه لأنه يملك ولاية على والدهم والتصرف بجميع الممتلكات، في حين أكد المدعى عليه ذلك، وطلب من المحكمة إعطائه مهلة 5 أشهر، إلا أن الدعوى ردت لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الشخص.

تفاصيل الدعوى

أضاف المدعى عليه أن والده بعد أن وصاه ببناء مسجد أصيب بالمرض بعد مرور شهور وأصبح لا يدرك. وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة 5 أشهر للبحث عن موقع مناسب لبناء المسجد، لأن والده يريد بناء جامع في أحد الأحياء السكنية ويكون على طراز معماري مختلف، وحدد قيمة البناء بمليوني ريال. وبعد سؤاله عن أبيه في المحكمة هل هو على قيد الحياة أجاب بنعم، فرأى ناظر القضية أن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الشخص لأن الموصي يجوز له إن يرجع عن وصيته وقت ما شاء لأنه ما زال على قيد الحياة، وكذلك لا يحق للولي أن يتصرف بالمال والمولي عليه حي، لذلك كله فقد ردت دعوى المدعي وأفهم أن لزوم هذه الوصية إن ثبتت يكون بعد موت والده، وتخرج قيمته من ثلث ماله، واكتسب الحكم القطيعة وأصبح نافذا.

بطلان الوصية

أكد المستشار القانوني خالد الأحمدي أن ما تبطل به الوصية عدة أسباب إما أن الموصي يرجع عن وصيته، وهذا يحق له قبل وفاته، أو رد الوصية أو قتل وجنون الموصي له، كذلك من بطلان الوصية هو هلاك العين الموصي بها أو ضياع الأموال وخسارتها، موضحا أنه يجوز الرجوع في الوصية ونقضها أو زيادتها في حالة حياة الموصي، وإذا مات استقرت هذه الوصية ولابد من تنفيذها، مشيرا إلى أن هناك وصايا مشروعة تتمثل في الوصية بالدين، بالمال، وعلى الأهل والأولاد، والأيتام، والإنفاق.

شروط صحة الوصية

أن يكون الموصي:

أهلاً للتبرع

راضياً مختاراً

مالكاً لما يوصي فيه

ويشترط في الموصى له:

أن يكون موجوداً

معلوماً بنفسه أو صفته

وأن تكون الجهة الموصى لها جهة بر لا جهة معصية

وأن يكون الموصى إليه حسن التصرف

وأن يكون الموصى له بالمال غير وارث

ويشترط في الموصى به:

أن يكون مالاً يباح الانتفاع به شرعاً

وأن يكون مملوكاً للموصي

وأن يكون مما يصح تملّكه شرعاً

ألا يكون الموصى به معصية أو محرم شرعاً

ألا يكون بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث

حصول الإيجاب من الموصي بقول أو فعل أو كتابة قبل موته.. وقبول الموصى له.