كشف التعديل الجديد، لضوابط مقدمي خدمة حجاج الخارج أن الإخلال في تقديم الخدمة للحاج، أيًا كان سببها، تستوجب نقل تقديم خدمة الحاج لشركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة، على أن يتم الرجوع بقيمة الخدمة على الشركة المخالفة بما في ذلك تسييل الضمان البنكي المقدم منها.

جميع التدابير

يأتي ذلك في إطار التعديل الذي طرأ على اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، والذي طرح عبر منصة استطلاع للاستفتاء، إذ تضمنت إحدى فقراته، بأنه «في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة التابعة بالتزاماتها، أو تعطلها لأي سبب كان، ولم تقم شركة أرباب الطوائف بمعالجة الوضع، فإنه يحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك تكليف شركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة والرجوع بقيمتها على الشركة المخالفة، بما في ذلك تسييل الضمان البنكي المقدم منها لصالح الوزارة، أو تسديد التكاليف من أي مبالغ متوفرة للشركة لدى الوزارة، وتكون شركة أرباب الطوائف المعنية ضامنة للشركة المخالفة في حالة عدم السداد أو عدم كفاية الضمان أو المبالغ المتوفرة لدى الوزارة»، وتهدف الوزارة من وراء مشروع التعديل، إلى المواءمة مع المستجدات والمساهمة في تجويد الخدمات المقدمة للحجاج، ورفع أداء مقدمي الخدمات وتجويد الخدمات المقدمة للحجاج ومعالجة أسهم المستفيدين.

راحة الحجيج

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت في الـ 8 من ذي الحجة 1443، عن إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب، وذلك بناءً على ما تم ملاحظته من فرق الرصد الميدانية للوزارة، مؤكدة حينها أنها تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة من جميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها، ورصدها لكافة المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

صاحب الصلاحية

ويجري إيقاع العقوبات أو اتخاذ الإجراءات النظامية التي تسبق تطبيق العقوبات، عبر لجنة مختصة، تختص في النظر في مخالفات شركات أرباب الطوائف وشركات الإسناد وشركات تقديم الخدمة لأحكام النظام، وذلك للنظر في المخالفات المحالة لها من صاحب الصلاحية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، ولها متى وجدت أن المخالفات المرفوعة لها بأنها تنطوي على مخالفات تعاقب عليها أنظمة أخرى، فعليها إحالتها بواسطة صاحب الصلاحية إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.