وضعت لائحة وحدة الضيافة الخاصة، إطارًا محدثًا لتنظيم تشغيل وحدات الضيافة، من خلال إخضاع النشاط للترخيص وتنظيم ضوابط إصداره ومتطلباته والتزامات المرخص لهم.

وتعزز اللائحة حقوق السائح وأمنه وسلامته، إذ تلزم بالحفاظ على سرية وخصوصية بياناته، وعدم إجباره على مغادرة الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية ووفق الأحكام النظامية، كما تحظر فتح الوحدة بعد تسجيل الدخول إلا بإذن السائح أو موافقة الجهات الأمنية. كذلك تلزم بالإبلاغ الفوري عن الحوادث المتعلقة بأمن السائح أو سلامته أو سلامة الوحدة.

صك ملكية


وتشترط اللائحة ألا تُشغّل وحدة الضيافة الخاصة دون ترخيص ساري، كما تحدد ضوابط إصدار الترخيص، من بينها أن تكون الوحدة ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو الاستخدام المزدوج السكني والتجاري، وألا يتجاوز إجمالي التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار المشترك ثلاثة تراخيص. كما تشترط وجود صك ملكية إلكتروني أو سند انتفاع، وألا تكون الوحدة ضمن عقار مرخص مسبقًا كمرفق ضيافة سياحي.

وتتضمن متطلبات التقديم أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية أو غير سعودي مالكًا للوحدة العقارية محل طلب الترخيص، مع تقديم ما يثبت الملكية أو حق الانتفاع، واستيفاء معايير ترخيص وحدة الضيافة الخاصة، والاشتراك في نظام «شموس»، وتوفير عقد ساري لخدمات الصيانة والنظافة في الحالات التي تحددها اللائحة.

وتلزم وزارة السياحة مقدم الطلب، بعد استيفاء المتطلبات، بإجراء زيارة ميدانية للوحدة للتحقق من توافر الاشتراطات وصحة المعلومات والمستندات، قبل إصدار الترخيص وفق الضوابط وسداد المقابل المالي المحدد. وتبلغ مدة سريان الترخيص سنة واحدة.

جودة الخدمة

وفي جانب التشغيل، تلزم اللائحة المرخص له بعرض الترخيص بشكل واضح داخل الوحدة، وألا تتجاوز مدة تقديم خدمة المبيت للسائح 29 يومًا متصلة، وبما لا يتجاوز مجموع مدد الإقامة 90 يومًا للسائح ذاته في الوحدة ذاتها خلال مدة سريان الترخيص. كما تشترط تركيب لافتة خارجية تتضمن البيانات الرئيسية للوحدة وفق المواصفات التي تعتمدها الوزارة.

كما تفرض اللائحة متطلبات تتعلق بجودة الخدمة، من بينها استخدام صور وبيانات تطابق الواقع الفعلي للوحدة، والتأكد من جاهزيتها ونظافتها وصيانتها قبل دخول السائح، وإبلاغه بالإرشادات العامة المتعلقة باستخدام الوحدة والمرافق التابعة لها، وإيضاح الطاقة الاستيعابية والالتزام بها، وعدم الامتناع عن تقديم الخدمة عند وجود مستند حجز مؤكد دون أسباب مقبولة نظامًا.

وفي مجال الشفافية، تلزم اللائحة بإعلان قائمة أسعار الخدمات الإضافية، إن وجدت، باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشمل الرسوم والضرائب النظامية، مع التقيد بها.

الحجز والدفع

وتنظم اللائحة إجراءات الحجز والدفع، فلا تقدم خدمة الحجوزات إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، مع تحديث حالة الوحدة بصورة مباشرة لتجنب ازدواجية الحجوزات، وعدم مطالبة السائح أو استلام أي مبالغ منه إلا عبر مقدم خدمات السفر والسياحة، وتمكينه من تسجيل الدخول والخروج في الأوقات المحددة في مستند الحجز.

وتخضع وحدات الضيافة الخاصة لأعمال التفتيش وفق النظام واللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة، كما تطبق العقوبات على المخالفات وفق جدول المخالفات والعقوبات المنصوص عليه في نظام السياحة.

ويحدد جدول المقابل المالي في نهاية اللائحة 1100 ريال لطلب إصدار الترخيص، فيما تبلغ رسوم طلب الزيارة 500 ريال لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين.