ووفقا للأنظمة الخاصة بصلاحيات اعتماد الإجازة المرضية ، فيعتمد على مدة الإجازة والجهة الطبية المصدرة لها بحيث تكون كالتالي :
- يوم واحد:
يحق لطبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي منح إجازة مرضية لمدة يوم واحد، مع إمكانية تمديدها ليوم آخر.
- حتى 7 أيام في السنة:
يحق لطبيب المستوصف أو العيادة الأهلية المعتمدة منح إجازة مرضية ليوم واحد في كل مرة، على ألا يتجاوز مجموعها 7 أيام خلال السنة.
- حتى 6 أيام:
في حال إجراء عملية جراحية، يمكن للطبيب منح إجازة لمدة 3 أيام، مع إمكانية تمديدها 3 أيام إضافية.
- حتى 8 أيام:
يمكن منح الإجازة بتوصية طبيبين أحدهما استشاري، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة.
- من 8 أيام وحتى 30 يومًا:
تُمنح بتوصية 3 أطباء أحدهم استشاري، مع اعتماد مدير المستشفى.
- أكثر من 30 يومًا:
تُحال للجهات الطبية المختصة لاعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها، في حين تحتسب مدة التنويم أو الملاحظة الطبية ضمن الإجازة المرضية .