حددت لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، مجموعة من الوسائل والخيارات التي تتيح لناظر الوقف إعادة تشغيله وتنميته ومعالجة أسباب تعطله، بما يضمن استمرار منافعه وتحقيق شرط الواقف، وشملت التأجير والاستثمار والتمويل والدمج والشراكة والاقتراض، إلى جانب استبدال الوقف أو بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر وفق ضوابط محددة.
وسائل متعددة
وأتاحت اللائحة لناظر الوقف المعطل إعادة تنميته من خلال تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف، أو استخدام إحدى الصيغ التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة. كما أجازت دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل وقف بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة، أو دمج إدارته مع إدارة وقف قائم، مع المحافظة على الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لكل منهما، وبقاء الناظر المعين.
وشملت وسائل الإحياء إمكانية دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، بعد إذن المحكمة المختصة، إلى جانب مشاركة الوقف المعطل مع غيره بعد الحصول على الإذن ذاته. كما أجازت اللائحة تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته أو بضمان طرف ثالث، شريطة الحصول على إذن المحكمة المختصة، مع إتاحة تقديم الهيئة المساعدة اللازمة للناظر للحصول على التمويل المطلوب.
مهلة لمعالجة التعطل
وامتدت الخيارات إلى استبدال الوقف المعطل بعد إذن المحكمة المختصة، في حالات تشمل انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف، أو استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به، أو ثبوت تعرضه للهلاك أو التلف، أو تعذر استغلاله في الوجه الذي أوقف لأجله، أو انخفاض ريعه مع عدم إمكانية إعادته إلى مستواه السابق، أو ثبوت جدوى الاستبدال. كما أجازت اللائحة بيع جزء من الوقف لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا لم يكفِ ريعه لإصلاحه، ولم يتوفر فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة معه في الواقف والموقوف عليه، ولم توجد وسائل أخرى تغني عن البيع.
وألزمت اللائحة ناظر الوقف المعطل بالمبادرة إلى معالجته خلال سنة من تاريخ نفاذها، مع منح الهيئة صلاحية تمديد المهلة لمدة إضافية لا تتجاوز سنة أخرى، على ألا تستقبل بلاغات عن الأوقاف المعطلة خلال السنة المحددة للناظر.
وعند تبين تعطل الوقف، تشعر الهيئة الناظر بذلك، ويكون أمامه 30 يومًا من تاريخ الإشعار لتقديم بيان يثبت عدم تعطل الوقف، أو يوضح أسباب التعطل والإجراءات اللازمة لإحيائه، مع التعهد بمعالجته. وفي حال انتهاء المهلة دون تقديم بيان مقبول، يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات لمحاسبة الناظر، وإعداد خطة لإحياء الوقف أو إلزامه بإعدادها وتنفيذها.
دعم مالي وفني
وأتاحت اللائحة للناظر التقدم إلى الهيئة بطلب المشورة المالية والإدارية والدعم الفني والمعلوماتي للمساعدة على معالجة تعطل الوقف، كما منحت الهيئة صلاحية العمل مع الجهات المختصة لتطوير منتجات تمويلية واستثمارية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة، وإمكانية إنشاء صندوق استثماري وقفي بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية، للاستفادة من عوائده في إحيائها.
وشددت اللائحة على ضرورة مراعاة شرط الواقف عند تنفيذ أعمال الإحياء، وعدم جواز تعديله من الهيئة أو الناظر إلا وفق الأنظمة ذات الصلة.
وسائل متعددة
وأتاحت اللائحة لناظر الوقف المعطل إعادة تنميته من خلال تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف، أو استخدام إحدى الصيغ التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة. كما أجازت دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل وقف بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة، أو دمج إدارته مع إدارة وقف قائم، مع المحافظة على الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لكل منهما، وبقاء الناظر المعين.
وشملت وسائل الإحياء إمكانية دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، بعد إذن المحكمة المختصة، إلى جانب مشاركة الوقف المعطل مع غيره بعد الحصول على الإذن ذاته. كما أجازت اللائحة تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته أو بضمان طرف ثالث، شريطة الحصول على إذن المحكمة المختصة، مع إتاحة تقديم الهيئة المساعدة اللازمة للناظر للحصول على التمويل المطلوب.
مهلة لمعالجة التعطل
وامتدت الخيارات إلى استبدال الوقف المعطل بعد إذن المحكمة المختصة، في حالات تشمل انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف، أو استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به، أو ثبوت تعرضه للهلاك أو التلف، أو تعذر استغلاله في الوجه الذي أوقف لأجله، أو انخفاض ريعه مع عدم إمكانية إعادته إلى مستواه السابق، أو ثبوت جدوى الاستبدال. كما أجازت اللائحة بيع جزء من الوقف لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا لم يكفِ ريعه لإصلاحه، ولم يتوفر فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة معه في الواقف والموقوف عليه، ولم توجد وسائل أخرى تغني عن البيع.
وألزمت اللائحة ناظر الوقف المعطل بالمبادرة إلى معالجته خلال سنة من تاريخ نفاذها، مع منح الهيئة صلاحية تمديد المهلة لمدة إضافية لا تتجاوز سنة أخرى، على ألا تستقبل بلاغات عن الأوقاف المعطلة خلال السنة المحددة للناظر.
وعند تبين تعطل الوقف، تشعر الهيئة الناظر بذلك، ويكون أمامه 30 يومًا من تاريخ الإشعار لتقديم بيان يثبت عدم تعطل الوقف، أو يوضح أسباب التعطل والإجراءات اللازمة لإحيائه، مع التعهد بمعالجته. وفي حال انتهاء المهلة دون تقديم بيان مقبول، يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات لمحاسبة الناظر، وإعداد خطة لإحياء الوقف أو إلزامه بإعدادها وتنفيذها.
دعم مالي وفني
وأتاحت اللائحة للناظر التقدم إلى الهيئة بطلب المشورة المالية والإدارية والدعم الفني والمعلوماتي للمساعدة على معالجة تعطل الوقف، كما منحت الهيئة صلاحية العمل مع الجهات المختصة لتطوير منتجات تمويلية واستثمارية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة، وإمكانية إنشاء صندوق استثماري وقفي بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية، للاستفادة من عوائده في إحيائها.
وشددت اللائحة على ضرورة مراعاة شرط الواقف عند تنفيذ أعمال الإحياء، وعدم جواز تعديله من الهيئة أو الناظر إلا وفق الأنظمة ذات الصلة.