تعد جريمة التحايل التأميني إحدى الجرائم الخطيرة التي يفلت مرتكبوها من العقاب في حالات كثيرة. وتتمثل هذه الجريمة في أن يتحايل أحد أطراف عقد التأمين لجني ربح غير مشروع بافتعال حادث مغطى بوثيقة التأمين، سواء كان حادثًا مروريًّا أو حريقًا في منشأة أو غير ذلك.

والواقع أن الأنظمة في السعودية لم تحدد هذه الجريمة ولم تشرع لها قانونًا خاصًا يصنفها ويبين التحرير الشرعي والنظامي لها.

والمعلوم أن الشريعة ترفض رفضًا صريحًا التحايل على العقود المبرمة بأي شكل من أشكال التحايل والأدلة الواردة في هذا الباب كثيرة، ومن هنا فالحاجة ملحة لعمل تشريعي إيجابي يصنف هذه الجريمة ويبحث في تفاصيلها ويحدد العقوبات الملائمة لها.

إن الأضرار الناجمة من التحايل التأميني متعددة الجوانب، فهي تنعكس سلبًا على مداخيل شركات التأمين ولهذا أثره البالغ في قيمتها ومساهمتها في الناتج الاقتصادي المتمثل في الضرائب وتوفير الوظائف في سوق العمل.

كما أن هذه الجريمة تعد مساسًا مباشرًا بأمن الأبرياء الذين قد يصادف أن يكونوا طرفًا في حادث السير المفتعل، أو موجودين في منشأة تجارية عند حدوث حريق أو غيره.

وفي الغالب إن غياب التشريع القانوني الواضح لهذه الجريمة أدى لتراجع أدوات العمل على اكتشافها بما في ذلك الكفاءات القانونية المتخصصة بالتحقيقات في مثل هذه الجرائم، وهذا مجال واسع في التحري الجنائي له أساليبه وطرقه وممارساته إلا أنه لا يستغني بأي حال عن المعرفة التفصيلية لمواد قانونية يتم العمل بموجبها للتحقيق في الحوادث، والتأكد من عدم وجود قصد جنائي وراءها.

وجود حالات التحايل يحتاج لدراسة مفصلة لمعرفة حجم هذه الجريمة، ورصد المعلومات حولها، وتكوين خبرة في التصدي لها، وزيادة الكفاءات المدربة لاكتشاف المتحايلين وتتبع أهدافهم وأساليبهم.