ما بين مستأجرين يشتكون من تجاهل ملاك شققهم لأي أمر يتعلق بصيانة تلك الشقق وتجديدها، وجعلها صالحة للاستخدام على الوجه الذي يجعل الاستفادة منها متاحة، وبين شكوى آخرين يتكلفون بأنفسهم في صيانة المنشأة المستأجرة (شقة أو فيلا) أو يُدخلون عليها بعض التعديلات التحسينية بتكاليف عالية، من تجاهل الملاك لما تكلفوه على التحسينات حين تسليم المنشأة المستأجرة لمالكها، تبدو الأمور بالغة التعقيد، موحية بخلافات قد تقود الطرفين إلى أروقة المحاكم لوضع حد لها.

في المقابل، يشتكي ملاك من سوء استخدام المستأجرين للمنشأة المستأجرة، أو بإجراء المستأجر تعديلات جوهرية على الشقة مثل الهدم والبناء في بعض أجزائها حتى الرجوع للمالك، أو حتى دون إبلاغه بها.

تعديل بلا إبلاغ

يؤكد عبدالله باطوق، وهو مالك لعقار سكني أن «المستأجر لا يهتم بالإصلاحات في حال نيته ترك الشقة، وهذا ما حدث معي، فلدي عمارة فيها عدد من الشقق، وأردت أن أزوّج فيها ابني الكبير، وقد أبلغت الساكن في الشقة بالدور العلوي بأن يخلي الشقة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه، وعندما استلمت الشقة فوجئت أنه كان قد هدم جدارًا بين الغرفة والبلكونة دون علمي بهدف التوسع في المكان، الأمر الذي دفعني لإعادة الجدار وتحمل تكاليف إعادته، دون أن أستطيع العودة عليه لأنه ترك الشقة وغادرها قبل رؤيتي للتعديل الذي أجراه».

وأضاف «نعاني نحن الملاك كثيرًا من تكلفة إصلاح العقار بعد ترك المستأجر له، وليس هناك قرار لحمايتنا، كما أنه ليس هناك أي تأمين للإصلاحات».

التأمين غير كاف

بدوره، يقول أحمد الفقيه «لدينا عمارة من أربع شقق في مبنى ليس جديدًا، وقد اشتريته من مالكه السابق بسبب ظروفه الخاصة، واضطررت للاستقرار في إحدى الشقق بدل التنقل الدائم من مكة لجدة والعكس، وهو ما اضطرتني لطلب مغادرة أحد المستأجرين، لكنني وجدت الشقة في حالة يرثى لها، وهي تحتاج إلى صيانة حتى توصيلات المياه الداخلية، وتحتاج إلى كثير من أعمال السباكة، وقد قدرت تلك الأعمال اللازمة لكل شقة بنحو 7 آلاف ريال، وللأسف لم تخصم تلك التكلفة من قيمة البيع، ولم يجري المستأجر أي إصلاحات لما أحدثه من تلفيات خلال استخدامه الشقة، فليس هناك ما يلزمه قانونا بإصلاح التلفيات في العقار، حيث يقتصر دوره فقط على دفع قيمة الإيجار، وحتى في سداد الإيجار يتأخر بعض المستأجرين أحيانًا».

ويضيف «يضع الملاك أحيانًا شرط الإصلاح، أو يحصلون مسبقًا على مبلغ على سبيل التأمين، لكن حتى هذا لا يكفي، نحن نحتاج إلى قانون يحمي عقارنا من تلفيات يحدثها المستأجر في المبنى يكلفنا إصلاحها أضعاف الإيجار نفسه».

آليات للتعامل مع الأضرار

يوضح أحمد سعيد، وهو مالك عقارات متعددة آليات التعامل مع العقار التالف، والأضرار التي يحدثها المستأجر خلال فترة استئجاره، ويقول «لدي مجموعة من السباكين والكهربائيين، وعندما يخرج المستأجر أجري صيانة كاملة على المبنى والشقة لإصلاح التالف.. صاحب العقار هو المتضرر من التلفيات في المبنى، وهو مضطر لإصلاح ما تلف، كما أنه مسؤول عند تسليم العقار لمستأجر آخر عن القيام بتصليح التلفيات، وكذلك تجديد الدهان والنوافذ وتفقد الصيانة كاملة».

وأكمل «لا يوجد آلية تحمي المالك من تلفيات المستأجر، على عكس الحال في كثير من الدول الأخرى، نحن لا نعاني فقط من عدم سداد الإيجار فقط، وإنما نعاني كذلك من التلفيات التي تصيب المبنى، والتي قد يكلف إصلاحها قيمة إيجار سنة كاملة».

مستأجرون يتظلمون

في الطرف الآخر من المعادلة، لا تقل شكاوى المستأجرين حدة عن شكاوى الملاك، فيقول محمد العبود «استلمت شقة جيدة ومدهونة، واستأذنت المالك بفتح الجدار بين غرفة المعيشة والمطبخ، وأجريت ديكورات في السقف وصلحت وسكنت الشقة سبع سنوات، كان هناك شرط في العقد بصيانة الشقة من قبل المستأجر سواء في التسليكات أو الدهانات، وبعد سبع سنوات رفع المالك قيمة الإيجار، وزاده بمقدار 5 آلاف ريال، الأمر الذي دفعني لترك الشقة مع التزامي بشرط الصيانة والترميم، علمًا أن المالك لم يقم بخصم قيمة التعديلات في الديكور والاستحداثات التي قمت بعملها في الشقة، ورد على مطالبتي بذلك بأنه سيضطر إلى إعادة بناء الجدار بين المطبخ وغرفة المعيشة لأن معظم المستأجرين لا يحبذون النظام الأمريكي المفتوح في السكن».

تغيير المرافق

يبيّن بكر عبدالله، وهو عريس استأجر شقة بالقرب من سكن والدته، أنه أبرم عقدًا مع المالك مدته سنة قابلة للتجديد، وقال «أردت أن أجري بعض التعديلات على الشقة وأن أغير بعض مرافقها مثل البانيو والأحواض في دورات المياه، ورفض المالك أن يجري تلك التعديلات بنفسه، واضطررت لأن أجريها بنفسي، وسددت أجرة 6 أشهر مقدمًا، لكن الإصلاحات استغرقت مني نحو الشهرين، وسكنت الشقة، وبعد عام من السكن طلب مني المالك إفراغ الشقة والانتقال من البيت، الأمر الذي كان صعبًا جدًا بالنسبة لي، لأنني أجريت التعديلات في الشقة وغيرت بعض المرافق على أمل أن أستفيد منها لفترة استئجار طويلة، لكن أصر على مغاردتي ولم يدفع لي قيمة ما تكلفته، بل وأكد لي أنه ليس هناك ما يلزمه بالدفع، بل وزاد قائلا «بإمكانك أخد ما قمت بتصليحه معك»، وللحقيقة كان الأمر أشبه بالسخرية، فما فائدة أخد أحواض دورات المياه والبانيو».

وأضاف «تعلمت من هذا الدرس، أنه ليس هناك يوجد قانون يلزم المالك بدفع أي مبلغ مادي للمستأجر في حال قام بتصليحات أو تعديلات في المبنى.. ونحن نحتاج إلى قانون يحمي المستأجر من أن يترك الشقة في أي لحظة دون مراعاة لوضعه المادي، أو مراعاة لحالة الاستقرار التي يستلزمها السكن أحيانًا».

متخصصون

يرى متخصصون في العلاقات الإيجابية الناظمة والضابطة لعلاقة المستأجر والمؤجر (المالك) أن التزامات الأخير تنحصر في إجراء الصيانة الأساسية التي تمكن المستأجر من الانتفاع بالعقار، مثل أن يكون مسؤولًا عن إيصال الماء والكهرباء وربما المصعد إلى الشقة المستأجرة، لكنه لن يكون ملزمًا على الإطلاق بتكييف العقار المستأجر بما يلائم مزاج المستأجر، أو يحسن من استفادته منه.

ومن هنا، يرى هؤلاء أنه لا شيء يلزم المالك بتعديلات تحسينية مثل فتح جدار، أو تركيب ديكورات، أو تغيير نوافذ للمستأجر، وأن الأخير إذا أراد أن يفعل ذلك فإنه يفعله على حسابه مع إبلاغ المالك وأخذ موافقته عليها، بل وقد يكون ملزما كذلك بإصلاح وإعادة ما أجراه من تحسينات أو تعديلات على العقار إلى وضعه السابق، خصوصًا حين يريد المالك أن يستلم عقاره كما سلمه للمستأجر.

ويرى كثيرون أن المستأجر حين يطلع على العقار قبل استئجاره ويوافق على التعاقد على استئجاره، فإنه يكون قد أعطى موافقة على تسلمه بوضعه عند الاستلام، وأن إجراءه لأي تعديل لا يعود عليه مطلقا بأي تعويض، بل قد يكون مجبرًا أحيانًا على تعويض المالك عما أحدثه من تعديلات في العقار.

نظام اتحاد الملاك

في إطار تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، بُدء بتطبيق نظام اتحاد الملاك في جميع المباني السكنية، سواء كانت شقق التمليك أو شقق الإيجار حتى يتم مراعاة الالتزام من جانب الطرفين فيما يتعلق بالصيانة، وأخذ تأمين من المستأجر بحيث يحرص على صيانة الشقة ونظافتها حتى بعد الخروج منها لحماية حقوق الطرفين.

وأشارت لائحة الملاك إلى أن برنامج مُلاك هو أحد البرامج المقدمة من وزارة الإسكان، وهو يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة مثل المباني السكنية، عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات.

أحكام الملكية

المادة السابعة

1- يجب أن يتضمن بيان الإفصاح جميع المعلومات الخاصة بمواصفات الوحدة العقارية المفرزة وملاحقها، وجميع حقوق المالك والتزاماته المرتبطة بها، ووصفًا كافيًا للعقار المشترك والمجمع العقاري الذي تقع فيهما تلك الوحدة، ومحتوياتهما وإدارتهما وتنظيم ملكيتهما؛ ومن تلك المعلومات الآتي:

أ- عنوان الوحدة.

ب- مساحة الوحدة.

ج- مخطط الوحدة.

د- حصة الوحدة في الأجزاء المشتركة.

هـ- ملاحق الوحدة، إن وجدت.

و- المحتويات الثابتة والمنقولة للوحدة.

ز- نسخة من النظام الأساسي لجمعية الملاك، ومن النظام الأساسي لجمعية المجمع، ومن قرارات الجمعية العامة؛ إن وجدت.

ح- عقود الرهن، أو الانتفاع بما في ذلك الإيجار؛ الخاصة بالوحدة أو بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري، إن وجدت.

ط- القيود على استخدام أي من الأجزاء المشتركة.

ي- العيوب الخاصة بالوحدة أو بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري، إن وجدت.

ك- التاريخ المتوقع لبدء تشييد المشروع والانتهاء منه، في حالة البيع أو التأجير على الخارطة.

ويتم إشعار الراغب بالشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات بالوسيلة وعلى العنوان الذين يتم الاتفاق عليهما بينه وبين المالك.

المادة الثالثة والعشرون:

دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ومع مراعاة ما يتضمنه النظام الأساسي وما يصدر من الجمعية العامة من قرارات؛ يتخذ المدير ما يلزم لإدارة العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- وله بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:

1- توفير المواد والخدمات والأعمال اللازمة للعقار المشترك أو للمجمع العقاري ولصيانتهما، والإشراف على التنفيذ وعلى العاملين والمقاولين المتعاقد معهم لتقديمها.

2- تحصيل اشتراكات الملاك وغيرها من موارد الجمعية المقرة نظامًا.

3- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للصلاحيات الممنوحة له.

4- التنسيق مع رئيس الجمعية العامة للدعوة لاجتماعاتها.

5- تمثيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- لدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو لدى الغير.

6- أي مهمات أخرى تكلفه بها الجمعية العامة.

المادة الخامسة والثلاثون:

لا تعد أي تحسينات يجريها أي من الملاك على نفقته على أي من الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها -وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام- سببًا لاكتسابه ملكيتها.

المادة السادسة والثلاثون:

يكون إجراء الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة حفظًا لسلامة العقار المشترك أو المجمع العقاري أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها؛ إذا دعت الضرورة ذلك، وفق الأحكام الآتية:

1- إشعار مالك الوحدة قبل البدء بالأعمال بمدة كافية، على أن يتضمن الإشعار نوع الأعمال والمدة المحددة لإنجازها.

2- أن تكون إعادة الحال في الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال، وخلال المدة المحددة في الإشعار.

3- دون إخلال بالتزامات مالك الوحدة المقررة في النظام واللائحة والنظام الأساسي، لا يتحمل مالك الوحدة أي تكاليف إضافية ناشئة عن تنفيذ تلك الأعمال، إلا بالقدر الذي يكون فيه مسؤولًا عن الضرر الذي لحق بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري.

4- مع مراعاة حكم الفقرة (3) من هذه المادة، يعوض مالك الوحدة -إذا تطلب الأمر- عن الضرر الناتج عن إخلائه الوحدة وقت تنفيذ الأعمال، وذلك وفقاً للأحكام الآتية:

أ- أن يتلاءم التعويض مع أجرة المثل لتلك الوحدة.

ب- أن يشمل التعويض أي تكاليف إضافية تحملها مالك الوحدة أو شاغلها خلال الإقامة في مكان بديل.

المادة السابعة والثلاثون:

في حال وجود عدادات مشتركة لأي من الخدمات العامة بين وحدات عقارية مفرزة أو أجزاء مشتركة؛ يلتزم كل مالك بسداد القيمة التي تحددها الجمعية العامة.