ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لممثلة خليجية وهي بقبضة مكافحة المخدرات في دولتها بتهمة «التعاطي»، وانقسمت الناس بين مؤيد ومستهجن للتشهير بها بهذه الطريقة، وبالطبع فلهذه الدولة الخليجية سيادتها، ولها ما ارتأت القيام به. ولكن ما أتمناه فعليًا ألا ينعكس تأثير هذه الصورة وانتشارها على أبنائنا وبناتنا ممن ابتلوا بالتعاطي؛ وألا تزيد مثل هذه العقوبة بالتشهير من حدة نفورهم من التعاون مع أسرهم ومحبيهم الذين يبذلون الغالي والنفيس لدفعهم للتخلص من الإدمان؛ وهنا يأتي الاحتياج الحقيقي لإعلامنا بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي المخصصة للتوعية بأضرار المخدرات على وجه الخصوص، بنشر نص المادة الثانية والأربعين من «نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» التي نصها:

-1 « لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

-2 يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:


أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عامًا.

ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا.

ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقًا خاصة.

د - ألا يكون قد صدر من المتهم- عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.»

فمبجرد إعلان نص هذه المادة وفقراتها بشكل مبسط وتوضيحي حتى على طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، سيقلل من إمكانية تعمق المتعاطي حتى وصوله إلى مرحلة الإدمان غير المتحكم به، بل وسيقلل من إضافة تهم أخرى للمتعاطي مثل مقاومة رجال الأمن وغيرهم، ولكنني أتمنى أن تضيف الجهة المختصة لهذه المادة ما نصه (يجوز تحريك الدعوى بعد حفظها مؤقتا إن لم يقدم المتعاطي ما يثبت انخراطه في برنامج للتأهيل من الإدمان وتقرير طبي يثبت خلو جسده من السموم على مدى 6 أشهر متصلة).

فمن يطلع على نص المادة أعلاه، يعي أننا نعيش في وطن جل همه أن يكون شبابه منتجًا حيويًا متخلقًا بأخلاق ديننا الحنيف التي قامت على مبدأ الستر لمرتكب الجرم الذي سعى لإصلاحه قبل إلقاء القبض عليه، فأتمنى من النيابة العامة وبرنامج تعريف التابع لوزارة العدل وكل ما يختص بنشر الأنظمة والتوعية بها؛ تكرار نشر نص هذه المادة بين فترة وأخرى، فلعلها قد ترجع شابًا أو شابة ممن ابتلي بالتعاطي ليكون صالحًا في مجتمعه، وخلافًا لما ينشر الآن من ترهيب فنص وشرح النظام (هذا ما يجب نشره عن المتعاطين).