حددت اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث لعام 1442، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها الثلاثاء الماضي، جملة من التدابير والإجراءات المشددة والدقيقة التي تضمن سلامة الحدث وشعوره بالطمأنينة، وتمنع الخلوة أو الانفراد به خلال مراحل القبض والاستدلال والتحقيق، والإيداع في دار الرعاية، كما حظرت اللائحة استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.

ضمانات لازمة

نصت اللائحة على ضرورة أن يكون القبض على الحدث أو التحقيق معه بحضور ولي أمره، أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار، أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتضمنت اللائحة التشديد على أخذ الضمانات اللازمة من المستلم عند تسليم الحدث لولي أمره، أو من يقوم مقامه، تؤخذ بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه. وتطرقت إلى أن تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها، بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسبا للحدث، بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سببا في انحرافه، وفي جميع الأحوال ترفع الدار بالتقرير الاجتماعي عن حالة الحدث، بصفة مستمرة إلى المحكمة كل 15 يوما، خلال التسعين يوما من ايداعه، وبعد هذه المدة يكون الرفع كل 30 يوما، وكلما طلبت المحكمة ذلك.

مراقبة اجتماعية

عرفت اللائحة الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى، أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، ونصت على أن تخصص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف، ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة، وأشارت اللائحة إلى أنه إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه، وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه، وتحت مسؤوليته، وبحضور مندوب من الوزارة، أو بما يمنع الخلوة والانفراد به، وفي جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً، إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه، وفي حال لم يكن الحدث متمًّا «الخامسة عشرة» من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، يتم وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، مالم تحدد المحكمة وسيلة المراقبة.

في غير حالات التلبس يراعى أن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار .

من إجراءات القبض على الحدث

عند القبض على الحدث في حالات التلبس يبلغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه

يودع رجال الضبط الحدث في الدار على أن يراعى ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.

في غير حالات التلبس على رجل الضبط عدم القبض على الحدث في حال ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه

يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة

يحظر استخدام القيود الأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته

يحق الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة