يأتي ذلك استمراراً لإنفاذ قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل، التي أقرها معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي عززت سرعة إنجاز ودعم جودة العمل في هذا النوع من القضايا.
ونصت القواعد، على إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى، كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب.
ولسرعة إنجاز دعوى العضل، شددت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها، خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
وراعت القواعد خصوصية هذه الدعاوى، وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، وأجازت للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوى في المحكمة، خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد.
كما أجازت أن تفوض الدائرة من تراه مناسبًا، ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون، في المكان الذي يتفق عليه طرفا عقد النكاح، دون التقيد بكونه في المحكمة.