ختان الذكور بين الوجوب والاستحباب، وأما ختان الإناث فهو من العادات وليس من العبادات، وحتى الذين قالوا إنه من العبادات فجلهم لم يقولوا بوجوبه وإنما باستحبابه، والراجح أنه من سنن الفطرة للذكور وليس من قبيل الشعائر، وثبت علمياً والجزم طبياً بأن فيه مضار كثيرة جسدية ونفسية للإناث، مما يستوجب معه القول بحرمته، وبالتالي صار جريمة وجناية.

وقال الإمام ابن الحاج في المدخل 3/310 (واختلف في حقهن، هل يخفضن مطلقاً، أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب)، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10/340، ويقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 1/191 (ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب)، ويقول شمس الحق العظيم آبادي في «عون المعبود» 14/126 (وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت)، وقال العلامة ابن المنذر (ليس في الختان - أي للإناث - خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع)، وقال الإمام ابن عبدالبر في التمهيد (والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال، انتهى والله أعلم)، وحتى القائلين به يرون قطع الجلدة دون استئصالها بخلاف الحاصل اليوم بزعم أنه ختان وأنه سنة، وهو مجرد عادات ضارة لا يجوز تحميل الدين مسؤوليتها وتشويه الشريعة بموجبها والإضرار بالإناث نتيجة لها، ولذا فهي جريمة دولياً.