فالفعل: هو النشاط الإجرامي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الجاني.
والنتيجة: هي أثره الخارجي الذي يتمثل فيه الاعتداء على حق يحميه النظام. والعلاقة السببية: هي الرابطة التي تصل ما بين الفعل والنتيجة، وتثبت أن حدوث النتيجة يرجع إلى ارتكاب الفعل.
والشروع: هو عدم تحقق النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادة الجاني.
ونظرًا لأن جريمة التستر من الجرائم الشكلية، أي من جرائم الخطر لا الضرر؛ التي لا يتطلب تحقق النتيجة الإجرامية. كما يلاحظ أن المنظم السعودي لم يُشِر إلى مسألة الشروع كنص خاص لهذه الجريمة.
وبناءً عليه فإنه لا جريمة دون سلوك، والمنظم السعودي في نظام مكافحة التستر لعام 1442هـ والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 28/12/1441هـ؛ أشار في النظام ذاته إلى عدة أفعال لجريمة التستر؛ وهي على النحو التالي:
أولاً: أشار في المادة (3) إلى عدة أفعال واعتبرها جريمة:
قيام شخص بتمكين غير سعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًا في السعودية غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير سعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
قيام غير سعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في السعودية غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
ج- الاشتراك في ارتكاب الجريمتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين (أ، ب) من هذه المادة. ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا الترخيص أو المساعدة أو المشورة.
د- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
ثانياً: أشار في المادة (4) إلى أفعال أخرى واعتبرها مخالفة:
قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًا آخر غير عائد لها.
مع مراعاة الحالات التي تكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن النية.